علي أصغر مرواريد

376

الينابيع الفقهية

الأصح لأن الأصل براءة الذمة وشغلها بما زاد على ما ذكرناه يحتاج إلى دليل لأن ما قلناه مجمع على لزومه . وفي كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو وفي موضحته ربع دية كسره ، وإذا كسر عظم فجبر على غير عثم ولا عيب كانت ديته أربعة أخماس دية كسره ، وفي كسر الصلب الدية كاملة فإن جبر فبرأ على غير عثم ففيه مائة دينار عشر دية كسره . وفي الأنف إذا كسرت ففسدت الدية كاملة وكذلك إن استوعب واستؤصل قطعها أو قطع المارن على ما قدمناه ، فإن جبرت فبرأت على غير عثم كان فيهما مائة دينار ، وفي روثة الأنف " بالراء غير المعجمة المفتوحة والواو المسكنة والثاء المنقطة ثلاث نقط ، قال صاحب كتاب الصحاح : الروثة طرف الأرنبة ، وقال شيخنا أبو جعفر : روثة الأنف الحاجز بين المنخرين " إذا قطع فاستؤصل خمسمائة دينار وهو قول شيخنا المفيد في مقنعته ، فإن نفذت في الأنف نافذة لا تنسد فديتها ثلث دية النفس ، فإن عولجت فصلحت وانسدت فديتها خمس دية الأنف مائتا دينار ، فإن كانت النافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم فعولجت فبرأت والتأمت فديتها عشر دية الأنف مائة دينار ، في أحد المنخرين نصف دية الأنف وقال قوم : فيه ثلث دية الأنف ، وما اخترناه مذهب شيخنا أبي جعفر في مبسوطه واستدل بأن قال : لأنه ذهب بنصف المنفعة ونصف الجمال . وإذا انشقت الشفتان حتى بدت الأسنان منها ولم تبرأ فدية شقهما ثلث دية النفس فإن عولجت فبرأت والتأمت فديتها خمس دية النفس مائتا دينار ، وفي شق إحديهما بحساب ذلك فإن التأمت وصلحت ففيها خمس ديتها . والعظم إذا رض كان فيه ثلث دية العضو الذي هو فيه ، فإن صلح على غير عيب فديته أربعة أخماس دية رضه ، فإن فك عظم من عضو فتعطل به العضو فديته ثلثا دية